من نحن

من نحن

الاطار القانوني : أنشأت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط بموجب أول قانون منظم لمهنة المحضر القضائي الذي يحمل رقم 91-03 و المؤرخ في 08 يناير 1991 في مادته الرابعة والثلاثين (34) .

عدد المحضرين القضائيين المنتسبين للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط : آخر إحصاء لشهر نوفمبر 2023 بلغ عدد المحضرين القضائيين  التابعين لغرفة الوسط 1262 محضر قضائي موزعين عبر مختلف المجالس و المحاكم التابعة لها.

عدد المجالس و المحاكم التابعة لغرفة الوسط : 14 مجلس قضائي ( الجزائر .الجلفة . الأغواط . غرداية . تمنراست . البليدة . تيبازة . عين الدفلى . الشلف . بومرداس . تيزي وزو . البويرة . المسيلة . المدية  ) و 67 محكمة موزعة عبر مختلف الولايات و البلديات.

 المحضر القضائي ضابط عمومي مفوّض من قبل السلطة العمومية يتولى تسيير مكتب لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، يمتد الاختصاص الإقليمي لمكتبه إلى دائرة الاختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له.

 النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحضر القضائي:

– القانون رقم 06-03 المؤرّخ في 20 فبراير سنة ،2006 معدل ومتمم القانون رقم 23-13 المؤرّخ في 5 غشت سنة 2023 المتضمّن تنظيم مهنة المحضر القضائي.

  – القانون رقم 06-03 المؤرّخ في 20 فبراير سنة 2006 المتضمّن تنظيم مهنة المحضر القضائي.

  – المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 11 فبراير سنة 2009 المحدد لشروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، تم تعديله بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-85 المؤرخ في 5 مارس سنة 2018.

  – المرسوم التنفيذي رقم 09-78 المؤرّخ في 11 فبراير سنة 2009 المحدد لأتعاب المحضر القضائي.

  – المرسوم التنفيذي رقم 09-79 المؤرّخ في 11 فبراير سنة 2009 المحدد لكيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي.

  – القرار المؤرخ في 1 سبتمبر سنة 1993 المتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للمحضرين.

  – القرار المؤرخ في 1 سبتمبر سنة 1993 المتضمن النظام الداخلي للغرف الجهوية للمحضرين.

  – القرار المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1993 المتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للمحضرين.

ماهي المهام التي يقوم بها المحضر القضائي  :

يضطلع المحضر القضائي بمجموعة من المهام التي نص عليها القانون نذكر منها:

1- تبليغ العقود والعرائض والسندات والإعلانات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات، ما لم يحدد القانون طرًقا أخرى للتبليغ،

2- تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية والسندات التنفيذية، طبقا للتشريع الساري المفعول.

3- الجرد والتقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية أو غير المادية والعقارات التي ينص عليها القانون أو الأحكام والقرارات القضائية أو بطلب من الأطراف، مع مراعاة أحكام نص المادة 720٠ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، وصلاحيات إدارة أملاك الدولة.

4- بيع المنقولات والأموال المنقولة المادية للمتأخرين عن دفع الضريبة، مع مراعاة التشريع الساري المفعول.

5- بيع المنقولات والعقارات المـحجوزة بالمزاد العلني طبقا للتشريع الساري المفعول. 

6- القيام بالمزايدات المتعلقة بالإيجار والبيع بطلب من الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، وفقا للتشريع الساري المفعول،

7- القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا أو قبول عرضها وإيداعها، 

8- بيع أموال المؤسسات الخاضعة للتصفية، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك،

9- القيام بمعاينات مادية بحتة بناء على طلب الأطراف، وبكل الوسائل المتاحة،

10- القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي، أو تلقي تصريحات دون إبداء رأيه،

11- تقديم استشارات في حدود اختصاصه، وتمكينه من إجراء الوساطة والصلح.

12- وزيادة على المهام المذكورة أعلاه، يتولى المـحضر القضائي المهام المخولة له بمقتضى التشريع الساري المفعول.