دور الوسائل الوقائية من الخطأ المهني في تجنب المسؤولية المهنية مهنة المحضر القضائي كنموذج

دور الوسائل الوقائية من الخطأ المهني في تجنب المسؤولية المهنية مهنة المحضر القضائي كنموذج

من إعداد الأستاذ : بوسماحة محمد

محصر قضائي.

عضو المجلس العلمي للإتحاد الإفريقي للمحضرين القضائيين.

وعضو غرفة جهوية و وطنية سابق .

 

 

 

 

المقدمة

الوقاية خير من العلاج هو من المبادئ التي لا يدور حولها خلاف في كل مجالات الحياة.

وانطلاقا من هذه المقولة، لا يمكن أن يكون تسيير مهن مساعدي العدالة استثناءا في هذا الشأن، إذ منذ انشاء مهنة المحضر القضائي في طابعها الحر المنظم في الجزائر سنة 1991 لم يخلوا نصا من نصوص النظام القانوني للمهنة من وسائل وقائية من الخطأ المهني.

فالتكوين وأخلاقيات المهنة وتفتيش المكاتب العمومية هي الوسائل التي استعملها المشرع الجزائري في مهنة المحضر القضائي لوقاية الممارسين من الوقوع في الخطأ المهني وتحمل التبعات الثقيلة للمسؤولية الثلاثية لهذا الضابط العمومي ابتداء من المسؤولية المدنية إلى المسؤولية الجزائية ثم المسؤولية التأديبية.

وقد انصب اهتمامنا على هذه الوسائل للتحقق من دورها في التقليل من المتابعات المتعددة التي تدخل الفوضى في المسار المهني للمحضر وتعرضه للتوقف بل لفقدان حريته الشخصية او ما شقي كل حياته في تكوينه من سمعة وذمة لمالية، بالإضافة إلى الاثار الوخيمة التي تتركها على صورة العدالة وما تهزه من ثقة للمتعامل مع المحضر القضائي تلك المتابعات المتنوعة، كذلك فإن قلة اهتمام الفقه والتشريعات بهذه الوسائل في مقابل اهتمامه المفرط بالوسائل العقابية الأخرى وبحثنا عن نفض الغبار عن بعض الممارسات المهنية السلبية وبعض الاحكام التشريعية الميتة دفعا اكثر لطرح هذا الموضوع.

لذلك نحن نتساءل هل فعلا توجد علاقة مباشرة بين إهمال استعمال الوسائل الوقائية من الوقوع في الخطأ المهني وبين كثرة وتنوع المتابعات للمسؤولية المهنية للمحضر القضائي؟

وتحت هذا الباب تطرح أسئلة أخرى وهي كيف نظم المشرع الجزائري هذه الوسائل وهل وضع لها أنظمة رقابية تضمن أدائها بشكل فعال ومستمر؟ وإلى أي مدى نجح المشرع في توزيع الأدوار الوقائية بين الفاعلين الأساسيين في المهنة؟

ومن الضروري أيضا التساؤل الى أي مدى استفاد المشرع الجزائري من تجارب أنظمة داخلية ومن القانون المقارن لترقية وتجديد دور هذه الوسائل؟ وما دام العقاب هو نوع من الانتقام من الشخص المخطا الا يمكن الاستفادة من الاستعمال الأمثل للوسائل الوقائية لإعطاء ضمانات للمجتمع بعدم تكرار هذه المخالفات؟

تلكم هي الإشكاليات التي نود الإجابة عليها في هذه المداخلة آملين من خلالها تمرير رسائل نتمناها إيجابية وتلقى صداها سواء لدى الباحثين او أصحاب القرار.

وسنحاول من خلال هذه المداخلة إبراز أهمية هذه المهنة في قطاع العدالة والمجتمع في إطار ثلاث محاور رئيسية أولها نوضح من خلاله طبيعة النظام الثلاثي للمسؤوليات التي يتعرض له المحضر القضائي وفي محور ثاني سنحاول تحليل الآليات التي استخدمها المشرع لتوظيف الوسائل الوقائية وفي محور ثالث سنركز على اهتمام الدولة بهذه الوسائل الوقائية من خلال دراسة مختلف أوجه الرقابة المسلطة على استعمال الوسائل الوقائية لنصل إلى خاتمة نضمنها أهم الاستنتاجات والتوصيات وذلك عبر الخطة المفصلة التالية:

خطة المداخلة

المبحث الأول: ماهية المسؤولية المهنية للمحضر القضائي

المطلب الأول: تعريف المسؤولية المهنية:

المطلب الثاني:الطبيعة المزدوجة للنظام القانوني لمهنة المحضر القضائي

المطلب الثالث: أنواع المسؤولية المهنية

المبحث الثاني: الأساليب الوقائية من قيام المسؤولية المهنية

المطلب الأول: التكوين

المطلب الثاني: اخلاقيات المهنة 

المطلب الثالث: التفتيش

المبحث الثالث: الرقابة على تفعيل الوسائل الوقائية

المطلب الأول: الرقابة على التكوين

المطلب الثاني: الرقابة على تطبيق اخلاقيات المهنة

المطلب الثالث: الرقابة على التفتيش

الخاتمة:

 

المبحث الأول:ماهية المسؤولية المهنية للمحضر القضائي

المطلب الأول: تعريف المسؤولية المهنية:

بغض النظر عن اختلاف المصطلحات القانونية في تعريف المسؤولية المهنية بين من يعتبر مصطلح المسؤولية المهنية ينصب على المسؤولية المدنية للمحضر القضائي فقط وبين من يعتبر مصطلح المسؤولية القانونية هو الاصح للتعبير على النظام الثلاثي لمسؤوليات المحضر القضائي: المدنية الجزائية والتأديبية وبين من يبحث في إقامة نظام لمسؤولية مهنية جديدة الى جانب المسؤوليات الثلاث أو بشكل يستغرق كل المسؤوليات كما ترمي إلى ذلك إشكالية ملتقانا هذا

فإن وضعية مسؤولية المهني الحر المنضوي تحت لواء مهنة منظمة لا تخلوا من التعقيد، غير أن التعريف الذي يفرض نفسه اليوم هو أن هذه المسؤولية نتاج إخلال بالتزاماته اتجاه الغير ويكون الخطا هو العنصر المحرك لها

المطلب الثاني: الطبيعة المزدوجة للنظام القانوني لمهنة المحضر القضائي

أولا: المحضر القضائي شخص ينتمي الى القانون الخاص

من المؤكد حاليا أن المحضر القضائي ليس شخصا من أشخاص القانون العام وبالتالي لا يعد موظفا عموميا، فهو يسير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ويتلقى أتعابه من المتعاملين مع مكتبه الفقرة 02 من المادة 4 والمادة 37 من القانون المنظم للمهنة

كما يمكنه توظيف مستخدمين ولكنه يتحمل المسؤولية المدنية عن كل اخلال يصدر عن مساعديه (المادة 16فقرة 02

كما يؤكد قانون المهنة على شكل أدائها سواء في شكل فردي أو شركة مدنية أو مجمع، ومهما كان المكتب ملك الممارس أو قام باستئجاره فإنه يتلقى نشاط ذات طابع عمومي تحكمه ضوابط مختلفة وبذلك فالمكتب عمومي

ثانيا: المحضر القضائي يؤدي نشاط ذات طابع عام

مهما كان المحضر القضائي شخص من أشخاص القانون الخاص، فهو ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية للقيام بمهام تنفيذ الاحكام القضائية باسم الشعب الجزائري ومهام أخرى ذات النفع العام (أنظر المواد 04 و12 و13 من قانون المهنة)فهو يحوز لذلك خاتما رسميا يسلم له من قبل السلطة العمومية لختم العقود الرسمية التي ينتجها باللغة العربية(المادة14)، ولأهمية نشاطه فهو محاط بمجموعة من الضمانات وشروط الأداء غير المألوفة في نشاط الخواص.

ففي باب الضمانات نجد أن المكتب العمومي له حصانة إذ لا يمكن ان يخضع لتفتيش إلا بأمر قضائي ولا يمكن مراقبته الا ضمن شروط معينة تبطل كل الاجراء في حال غيابها، كما ان نشاط المكتب يقع تحت رقابة وكيل الجمهورية المختص إقليميا

ونظرا لطابعه العمومي فإن المكتب العمومي لا يمكن ان يغلق وقد نظم المشرع الإدارة المؤقتة له اعتبارا لضرورة استمرار الخدمة العمومية به وحيوية الخدمات التي يقدمها للمتقاضين

كما نظم المشرع كيفية التعامل مع زبائن المكتب فلا يمكن السعي لجلب المتعاملين ولا حتى التعامل مع أفراد العائلة بالإضافة الى تنظيم المشرع لحالات التنافي والموانع…

وبذلك يمكن ان نقول أن الطابع الخاص للنظام القانوني للمحضر القضائي يجعله يتحمل مسؤولية بشكل متساو مع المواطنين، أما في نطاق نشاطه في إطار أحكام القانون العام فان المتابعة التأديبية له تقع تحت رقابة القضاء الإداري

المطلب الثالث: النظام ثلاثي المسؤولية للمحضر القضائي

تنص المادة49 من قانون المهنة   أنه دون الاخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به يتعرض المحضر القضائي عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها، الى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. لذلك تعد هذه المادة منطلق تأصيل خضوع المحضر القضائي الى المسؤوليات التالية:

المسؤولية التأديبية للمحضر القضائي: المواد من 49 الى 63

هي من المسؤوليات ذات الطابع العقابي التي تتولى متابعتها مهنة المحضر القضائي عبر درجتين اولاها في المجلس التأديبي للغرفة الجهوية المختصة وثانيها على مستوى اللجنة الوطنية للطعن 

تتمز الدرجة الأولى بالتشكيلة المهنية أما اللجنة الوطنية للطعن فتتميز بتشكيلة متساوية بين القضاة برتبة قاض في المحكمة العليا يعينهم وزير العدل حافظ الأختام ومحضرين قضائيين تعينهم الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.

أساسها كل تقصير في الالتزامات المهنية أو بمناسبة أدائها  التي تعرض المحضر القضائي الى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون

ما هي قنوات المتابعة التأديبية: عن طريق إيداع شكوى من المضرور بمقر الغرفة الجهوية أو عن طريق التفتيش الذي تقوم به الغرفة الوطنية

وبعد دراسة الشكوى يمكن ان يتدخل نقيب الغرفة للمصالحة بين الأطراف، وإذا لم تنجح المصالحة يمكن ان تتم الإحالة  او من قبل رئيس الغرفة الوطنيةمن قبل وزير العدل أو النائب العام المختص

تكفل المتابعة للزميل المتابع حق الدفاع من اطلاع على ملف المتابعة وتعيين مدافع سواء كان زميلا او محام و تصدر قرارات المجلس بعقوبات من الدرحة الأولى الى ثالث درجة: أي من الإنذار التوبيخ التوقيف المؤقت لمدة اقضاها 6 أشهر وأخيرا العزل من المهنة

ويبقى للزميل المتضرر ووزيل العدل والنائب العام المختص حق الطعن امام اللجنة الوطنية للطعن في أجل أقصاه30 يوماوأخيرا   عن طريق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في قرارات اللجنة الوطنية للطعن.

المسؤولية المدنية للمحضر القضائي:

 نوعان عقدية وتقصيرية تقوم الأولى عند الاخلال بالتزام عقدي والثانية عند الاخلال بالتزام قانوني

بعض التحاليل القانونية تنتهي إلى تكييف هذه العلاقة بين المحضر القضائي وزبونه على أساس انها عقدية بعد جدال فقهي، كما لا تنفي وجود مسؤولية تقصيرية للمحضر القضائي في حالة الغش او الخطأ الجسيم إما نتيجة فعله الشخصي أو نتيجة فعل الغير سواء كان مساعدا او محضرا قضائيا في حالة الاستخلاف، كما يلتزم المحضر القضائي بعلاقة المسؤولية التقصيرية اتجاه الغير[1]

ولقد بين قانون تنظيم المهنة في أكثر من موقع تحمل المحضر القضائي المسؤولية المدنية عن أفعاله وافعال مساعديه وذلك وفقا للقواعد العامة للقانون المدني وليس بقواعد خاصة بالضابط العمومي

المادة16 فقرة 02: يبقى المحضر القضائي مسؤولا مدنيا على حالات البطلان والغرامات والاسترداد والمصاريف والضرر الذي يتسبب فيه مساعدوه

المادة 29 تقر بالمسؤولية المدنية للمحضر القضائي على الأخطاء غير العمدية التي يرتكبها نائبه في العقود والسندات التي يحررها

كما ألزم المحضر القضائي المادة 38 بضرورة اكتتاب تامين لضمان مسؤوليته المدنية عن أفعاله أو أفعال مستخدميه.

المسؤولية الجزائية للمحضر القضائي

إن صفة الضابط العمومي التي أضفيت على ممارس مهنة المحضر القضائي هي العامل الأساسي في تشديد العقوبة في المادة الجزائية التي قد تصل الى حد المؤبد وذلك مثله مثل الموظف العمومي والقاضي.

كما أن المحضر القضائي معرض بشكل عام الى كل المتابعات المنصوص عليها في قانون العقوبات ولا يمكن أن يكون لصفته كضابط عمومي أي ميزة في التقاضي، بل يمكن للمحضر القضائي ان يتابع بصفته كشخص طبيعي كما يمكن أن يتابع كشخص معنوي سواء في شكل شركة أو تجمع المحضرين.

وقد نص قانون تنظيم المهنة على المادة 49 من قانون المهنة مصرحا أن المتابعة التأديبية لا تغني عن المتابعات المدنية والجزائية وفقا لمبدأ استقلال المتابعات.

بالإضافة الى نص المادة 48 التي تلزم رؤساء الغرف كل في اختصاصه بتبليغ النائب العام بكل المتابعات التي وصلت الى علمهم والتي وصلت الى علمهم باي وسيلة كانت

المادة 27 تشدد على المتابعة الجزائية في حالة الاخلال بحالة من خالات التنافي المنصوص عليها في المادة 25

تلكم هي أحكام أوجه مسؤولية المحضر القضائي والتي قد يتحملها على أساس الخطأ المهني، والغرض من الخوض في هذا المبحث لم يكن الدراسة الشاملة المعمقة وانما لنبين ما هي أوجه العقاب التي قد يتخبط فيها المحضر القضائي ولنتساءل مرة أخرى هل من علاقة بين الاخلال بالوسائل الوقائية للحماية من الخطأ المهني وكثرة المتابعات للمسؤولية باوجهها الثلاث

فإذا تفطن المشرع إلى تشديد العقوبة للقاضي والمحضر القضائي في حد سواء ألا يعني هذا أن كلا المهنتين تشتركان في أهميتهما الحيوية في جهاز العدالة، إذا كان الجواب بنعم فلماذا لا تكون ضمانات ممارسة المهنة مشابهة أو في نفس مستوى الضمانات الوقائية من تبعات المسؤولية الممنوحة لحضرة القاضي.

ثم أن الوظيفة الأساسية للعقوبة التأديبية أو المدنية هي جزاء على الخطأ المقترف ولكنها لن تكون أبدا ضمانة للمتعامل مع مهنة المحضر القضائي بعدم تكرار الخطأ لاسيما إذا كان سبب المتابعة نقص في التكوين أو الحيطة والحذر سيما عند فئة المبتدئين صغار السن مشددة بقلة التجارب. فكل ممارس ناقص التكوين معرض للخطأ في أي وقت.

وقد سبق للمهنة ان نبهت الى توسع مجال تطبيق قانون العقوبات على الضباط العموميين وقد أثبت الواقع أن كثرة العقوبات الجزائية تبعث الشلل في تصرف المحضر القضائي خوفا من الوقوع في المحظور، وهو مانبهت إليه الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط تحت عنوان ‘رفع التجريم على إجراءات المحضر القضائي’ لتطالب بإعادة النظر في نطاق تطبيق قانون العقوبات ولتبرير هذا المطلب اعتمدت على التقرير المهم لما يعرف باسم” كولون” مؤرخ في 18/02/2008 في فرنسا[2]، حيث بحثا عن أسباب تباطء الاقتصاد الفرنسي طلبت وزيرة العدل الفرنسية السيدة رشيدة داتي هذا التقرير من أحد القضاة المرموقين في فرنسا واتضح أن الأسباب تقع أساسا هي توسع نطاق تطبيق قانون العقوبات، حيث أن المتدخلين الاقتصاديين أصيبوا بالشلل واوقفوا المبادرات بحيث أن كل الاقتصاد مؤطر بأحكام قانون العقوبات وكل خطأ يكلفهم الحبس لمدة معينة.وأمام هذه الملاحظات ولتنشيط الاقتصاد الفرنسي اقترحت اللجنة 30 اقتراح ومن أهمها:

عدم رفع التجريم عن الجرائم الكبرى: الا أن اللجنة اقترحت رفع التجريم على بعض الجرائم البسيطة التي تجاوزها الزمن بعدد40

تمديد آجال التقادم: وهي تبدأ من تاريخ ارتكاب الأفعال بدل تاريخ اكتشافها كما هو الحال في الوقت الحالي

عدم الجمع بين العقوبات الجنائية والعقوبات الإدارية: فإذا كانت هناك عقوبات إدارية في ملف المتدخل الاقتصادي من لجنة البورصة فإن النيابة لا تقوم بالمتابعة

تخصص أحسن للقضاة في المجال الاقتصادي والمالي: بالإضافة الى التكوين المتخصص فإن اللجنة توصي بتعيين مساعدين للقضاة عند الفصل في القضايا المالية والاقتصادية.

وعلى أساس هذا التقرير اقترحت مهنة المحضر القضائي في ملتقى سنة 2015 رفع التجريم في المادة الجزائية على بعض الجرائم لتشابه حالة المتدخلين الاقتصاديين مع حالة الضباط العموميين[3]

المبحث الثاني: الأساليب الوقائية من قيام المسؤولية المهنية

المطلب الأول: التكوين

تظهر أهمية التكوين لدى مهن مساعدي العدالة بكون هذه المهن بالدرجة الأولى مهن ذات طابع فكري وكل نقص في هذا المجال من شانه ان يؤدي الى نقص أداء هذا المهني وما يترتب عن ذلك من تبعات المسؤولية المهنية

كما أن مجال نشاط هذه الفئة من المهن الحرة ذات الطابع الفكري هو قطاع العدالة ذات الأبعاد الحساسة لدى مستهلكي خدمات قطاع العدالة فيما يخص استقلال وفعالية هذه الأخيرة.

لذلك اهتم المشرع بالتكوين لدى المحضر القضائي منذ دخوله الى المهنة بأشكال مختلفة عبر الحقب الزمنية لتطبيق القوانين المنظمة للمهنة

ففي القانون 91-03 كان الاهتمام الأول للسلطات العمومية في ذلك الوقت هو بداية نشاط المهنة في الميدان بشكل مستعجل للقضاء على الكم الهائل من الاحكام القضائية غير المنفذة ولكسب رضا المتعاملين مع قطاع العدالة.

ورغم ذلك فقد نص المرسوم التنفيذي رقم91-185 المحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها في المادة24 منه أن من مهام الغرفة الوطنية السهر على تكوين المحضرين والاعوان الآخرين لمكاتب المحضرين.

 كما أضافت المادة 32 من نفس المرسوم ان من مهام الغرف الجهوية المساهمة في تكوين المحضرين والاعوان المستخدمين الآخرين بالإضافة الى تقديم أي اقتراحات تتعلق بالتوظيف وبالتكوين المهني للمحضرين وأعوانهم ومستخدميهم.

ورغم ما كان منتظرا من تفاصيل خاصة بالتكوين في النظامين الداخليين للغرفة الوطنية والغرف الجهوية(مازالا ساريا المفعول) الا ان هذين النظامين لم يتضمنا أي اختصاص في هذا الشأن عدى المادة 20 من النظام الداخلي للغرف الجهوية الذي نص على تقديم اقتراحات فيما يخص التكوين المهني للمحضرين وأعوانهم.

وقد تميزت هذه الفترة الزمنية بانعدام شبه كلي للتظاهرات التكوينية وبمتابعات للمسؤولية الجزائية والمدنية كثيرة ضد فئة المحضرين القضائيينكما تميزت بدعوات الى تدارك نقص تكوينهم.

وعلى إثر تنصيب لجنة اصلاح العدالة في الجزائر سنة 1999 افرزت هذه الأخيرة جملة من التوصيات تخص تكوين المحضر القضائي والتي منها: “رفع شروط التكوين والتربص المطلوبين لممارسة هذه المهنة، الشروط التي ستطبق من قبل الغرفة الوطنية للمحضرين بالتعاون مع الإدارة”ص[4]151.

كما دعت اللجنة الى احداث تربص للتكوين ودورات لتحسين المعارف والرسكلة. ووضع حد نهائي لنظام الاستثناء (الاعفاء) بخصوص الشهادة ص84.

بالإضافة الى دعوة لجنة إصلاح العدالة إلى إعادة النظر في التكوين النظري الجامعي لدى كليات الحقوق ص81

وعلى إثر ذلك تحركت الوصاية في إجراءات اصدار القانون 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي والذي حاول أن يعيد  للتكوين مكانة لم يكن ليتمتع بها من قبل ويمكن تقسيم هذا الاهتمام التشريعي الاصلاحي بالتكوين الى مرحلتين:

المرحلة الأولى: التكوين عند الدخول الى المهنة،المرحلةالثانية: التكوين المتواصل للممارسين

المرحلة الأولى: التكوين عند الدخول الى المهنة

نصت المادة 08 من القانون 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي على استحداث شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائيوالتي يتم الولوج اليها على إثر مسابقة وطنية تنظم من قبل وزارة العدل.

 كما يجب التذكير في هذا الشأن بالأحكام الانتقالية لهذا القانون الذي أعفت بموجبه المترشحون الجدد لممارسة المهنة من التكوين الخاص بالكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي وعوضت ذلك بتكوين تطبيقي لدى مكتب المحضرين القضائيين لمدة تسعة أشهر (المادة 64).

ولتطبيق أحكام المادة 08 من القانون 06-03 انتظرنا 12 سنة أي عند دخول دفعة 2018 الى المهنة بعدد 1500 مترشح.

فكيف يتم هذا التكوين:

استنادا الى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-85 المؤرخ في 05 مارس 2018 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم09-77

المؤرخ في 11/02/2009 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبيوقواعد تنظيمه

المادة 02: التي عدلت المادة 4 و5 من المرسوم السابق بحيث يتابع الناجحون فيالمسابقة تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة يشتمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب المحضرين القضائيين مدته 10 أشهر وتكوينا نظريا مدته شهران

محتوى التكوين: يتضمن التكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية واحالت نفس المادة على قرار وزير العدل حافظ الأختام بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين لتحديد برنامج التكوين.

الجهة المكونة ومكانها:

المادة 03 :التي تتمم المرسوم التنفيذي 09-77 بالمواد التالية:

المادة05 مكرر يتم التكوين على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لقطاع العدالة أو مؤسسات ومعاهد التكوين الأخرى بموجب اتفاقيات تبرم مع وزارة العدل والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين

كما وضحت المادة ان التكوين يمكن أن يتم عن بعد باستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال

كما اضافت المادة 05 مكرر 1 يتم تأطير التكوين أساتذة يتم اختيارهم من بين المحضرين القضائيين والقضاة وإطارات وزارة العدل وأساتذة جامعيين ومختصين في الميادين ذات الصلة بمهام المحضر القضائي

وأضافت المادة 05 مكرر2 يخضع المتربصون الى تقييم في نهاية التكوين النظري والتكوين الميداني، يعد ناجحا كل من تحصل على علامة 10/20 او يفوق.

وأخيرا نصت المادة 05 مكرر 3: يتوج التكوين بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي تسلمها وزارة العدل.

وكملاحظة أولى فإن المشرع قلّص مدة التكوين بدون أسباب مقنعة، ولم يبادر إلى تنصيب هيئة بيداغوجية تشرف على محتوى التكوين، بل لم يقم بانتقاء الأساتذة، مما أثر سلبا عل البرامج المطروحة والتي لم تسد الفراغات التكوينية للمترشحين.

المرحلة الثانية: التكوين المتواصل للممارسين

نصت المادة 20 من القانون 06-03 على انه: “يجب على المحضر القضائي تحسين مداركه العلمية، كما هو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني، وبالتحلي بالمواظبة والجدية أثناء التكوين. يساهم المحضر القضائي أيضا في تكوين المحضرين القضائيين ومستخدمي المكاتب العمومية”.

خلافا للأحكام التفصيلية التي نجدها في تكوين الوافدين الجدد على المهنة فان المادة 20 اكتفت بالنص على ان التكوين لتحسين المدارك واجب على كل المحضرين القضائيين

ولم تحيل هذه المادة على التنظيم لتفصيل عملية التكوين وتنظيمها لذلك بقي التساؤل من ينظم هذه الدورات التكوينية للمحضرين القضائيين وأعوانهم وكيف يتم اختيار المكونين ومن يراقب السير الحسن لهذا التكوين؟

 باستقراء نصوص المرسوم التنفيذي 09-77 المؤرخ في 11/02/2009 فان المناهج وبرامج التكوين من اختصاص المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين طبقا للمادة 19 منه. ولم يسند أي اختصاص للغرفة الوطنية في هذا الشأن عدى تطبيق القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين الذي يرأسه وزير العدل حافظ الاختام (انظر المادة 24).

أما الغرف الجهوية فهي صاحبة الاختصاص لتقديم أي اقتراح حول تكوين المحضرين القضائيين ومستخدميهم(انظر المادة 31)

خلافا للتكوين في المرحلة الأولىفان هذه المرحلة أي مرحلة التكوين تمتاز بالغموض وعدم الدقة.

 فإذا كان المجلس الأعلى للمحضرين هو المختص في اعداد برامج التكوين والغرفة الوطنية هي التي تطبقه والغرف الجهوية هي التي تقترح المحتوى بالإضافة الى دورها المساعد للغرفة الوطنية فإن التكوين لن ينطلق ببساطة لأن المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين لم تتاح له فرصة الاجتماع رسميا منذ انشاء المهنة سنة 1991.

بالإضافة الى ما سبق ذكره من احكام متناقضة فان المتصفح لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-77 والنظام الداخلي للغرف الجهوية يجد انهما غير متوازنان بحيث يغلب عليهما الطابع العقابي الردعي في غياب أحكام التكوين والتكوين المتواصل التي من شأن وجودها في المراسيم والأنظمة الداخلية للمهن إضفاء نوع من التوازن على الأحكام التشريعية

لذلك فإن الغرف الجهوية تحاول الاجتهاد لتنظيم دورات تكوينية سنويا على شكل ملتقيات علمية بل أكثر من ذلك فقد اتجهت الغرف الجهوية إلى عقد شراكات مع الجامعات عبر التراب الوطني لتبادل الخبرات وتنظيم ملتقيات حول مواضيع مختلفة تهم مجال عمل المحضر القضائي

ولكن في غياب إطار منظم مؤسساتي محترف يهتم بالتكوين الدوري للمحضرين واعوانهم فان هذه الجهود المبذولة تبقى بعيدة عن تلبية الحاجة لدى فئات المحضرين القضائيين الممارسين الذين هم بحاجة الى تكوين عن قرب لكل الفئات والمواضيع ولمكونين يفتحون رفقتهم باب الاحترافية

المطلب الثاني: اخلاقيات المهنة

منذ انشاء المهنة سنة 1991 بموجب القانون 91-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي والأعراف المهنية تتكون شيئا فشيئا

لذلك في البدايات الأولى للمهنة لم يكن من المنطقي الدعوة الى اعتماد مدونة لأخلاقيات المهنة، فضلت هذه الأعراف المهنية تتكون وتتوارث شفاهة رغم المحاولات المعزولة للمهنيين تدوينها

وقد أدت هذه الوضعية الى اختلاف هذه الأعراف من غرفة جهوية الى أخرى بل من مجلس الى مجلس قضائي وأحيانا أخرى من محكمة الى أخرى

ونظرا لأهميتها الوقائية بحيث تحث على السلوك المثالي في المهنة فقد أدرجت في القانون 06-03 بوصفها من صلاحيات الغرفة الوطنية لوضع مدونة لهذه الاخلاقيات ليصدرها وزير العدل في الجريدة الرسمية(المادة40) وتصبح جزءا من التشريع،كما يمكن إضافة نص المادة 45 من هذا القانون التي تعد من أهداف التفتيش التطابق مع….. أخلاقيات المهنة

ورغم هذه الأحكام التشريعية الآمرة فإن المدونة لم تنجز الى تاريخ اليومخلافا للدول ذات التقاليد العريقة في هذه المهنة  مثل كندا او فرنساوبلجيكا.

ففي فرنسا تم إصدار أمر جديد لإصلاح اخلاقيات المهنة والنظام التأديبي لمهن الضباط العموميينمؤرخ في 13 افريل 2022

من احكام هذا الامر فان صلاحية تحرير مدونة اخلاقيات المهنة من اختصاص الغرفة الوطنية والتي تحرر في نفس الوقت تدابير بموجب تنظيم لاحترام هذا المدونة(المادة02)،كما تنشا المادة 04 منه هيئة استشارية لتحريره وإصدار اراء حول تطبيقه تتكون من أعضاء المهنة وخبراء خارج المهنة

المطلب الثالث: التفتيش

من الأحكام الوقائية في مهنة المحضر القضائي نجد المراقبة والتفتيش. وقد نصت عليه المواد من 44 إلى 48 من القانون 06-03 ومن استقراء هذه المواد يتضح جليا ما يلي:

أهداف التفتيش ليس الردع بل أساسا هو ترقية المهنة عن طريق المتابعة المستمرة لمكاتب المحضرين القضائيين والسهر على تطابق نشاطها مع التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وأخلاقيات المهنة(أنظر المادة44 ).

فالهدف نبيل إذ بالمتابعة المستمرة لهذه المكاتب نصل الى تطابق نشاطها مع التشريع والتنظيم وأخلاقيات المهنة، والمواد التالية تبين خطة العمل والتي تقع في مستويين.

المستوى الأول وهو الأصل: تفتيش ومراقبة عن طريق الغرفة الوطنية

ومستوى ثاني وهو الاستثناء: تفتيش ومراقبة عن طريق وكيل الجمهورية

فبالنسبة للمستوى الأول وهو الأصل: تفتيش ومراقبة عن طريق الغرفة الوطنية: فقد وضحت المادة 45 من القانون06-03 أن التفيش والمراقبة صلاحية أصيلة للغرفة الوطنية تخضع من خلاله مكاتب المحضرين  لتفتيش دوري، وفقا لبرنامج سنوي تعده الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين تبلغ نسخة منه الى وزير العدل حافظ الأختام.

كما تطرقت الفقرة الثانية من نفس المادة الى المفتشين والذين وضحت أنهم يجب أن يكتسبوا صفة المحضرين القضائيين ويعينون من قبل الغرفة الوطنية بالتشاور مع الغرف الجهوية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

أما عن مهام المفتشين وكل التفاصيل التي تهم المهمة التي يقومون بها فلم تحل المادة على التنظيم

وقد تطرق المرسوم التنفيذي رقم 09-77 الى مهام الغرفة الوطنية في نص المادة المادة 24  موضحا أنها تدرس تقارير التفتيش وآراء الغرف الجهوية المتعلقة بها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها

ونلاحظ انتقال التفتيش من صلاحيات الغرف الجهوية في القانون 91-03 الى الغرفة الوطنية في القانون الساري المفعول وأحكامه التنظيمية

وقد يحتج البعض بأن النظام الداخلي للغرف الجهوية والغرفة الوطنية الخاص بالقانون 91-03 لازال ساري المفعول في انتظار صدور النظام الداخلي للقانون 06-03 وهو يؤكد صلاحية الغرف الجهوية في التفتيش

في هذا المقام نذكر ان المادة 66 من القانون 06-03 في باب الاحكام الانتقالية أبقت النصوص التطبيقية للقانون 91-03 سارية المفعول ومنه النظام الداخلي للغرف الجهوية والغرفة الوطنية إلا انها أوردت استثناء قل من يلاحظه وهو ضرورة ان لا تتعارض هذه النصوص مع القانون الساري المفعول الذي ينكر أي اختصاص في التفتيش للغرف الجهوية.

مهام المفتشين:

لم يتضمن المرسوم التنفيذي 09-77 أي تفاصيل عن مهام المفتشين، أما النظام الداخلي للغرف الجهوية والغرفة الوطنية الساري المفعول الخاص بالقانون 91-03 فيتضمن عدة تفاصيل

في النظام الداخلي للغرفة الوطنية

في المواد 27و28 تنص على واجبات الزميل الخاضع للتفتيش والزميل المفتش الذي يعد تقرير عن مهامه

وعلى الغرفة الجهوية ارسال هذه التقارير الى الغرفة الوطنية وحتى محاضر التفتيش أن طلب منها ذلك

في النظام الداخلي للغرف الجهوية:

من المواد 86 الى 91 والتي أتت في سياق الباب الخامس الخاص بالمحاسبة و المراقبة.

ويتضح من احكام هذه المواد أن التفتيش يمكن أن يكون سنويا أو كلما دعت الحاجة اليه وقد يتناول قضية معي (المادة88)

وعلى المندوبين تقديم تقرير مفصل عن مهامهم، وخلال مدة التفيش تتحمل الغرف الجهوية تكاليف النقل والإقامة (المادة89)

كما يجوز لوزير العدل تعيين مكلفا بمهمة للقيام بالتفتيش أي مكتب رفقة مندوبين من الغرفة او بعد ابلاغهما قانونا بذلك (المادة90)

بالإضافة الى تفيش استثنائي خاص بالمحاسبة(المادة86)

مستوى ثاني وهو الاستثناء: تفتيش ومراقبة عن طريق وكيل الجمهورية

نصت على صلاحية التفتيش والمراقبة لوكيل الجمهورية المختص إقليميا المادة 46 من القانون 06-03 جاعلة إياه أمرا جوازيا

ولا يتم هذا التفتيش إلا بحضور رئيس الغرفة الجهوية أو من ينوب عنه أو بعد اشعاره باجل معقول

يتضح اذا ان هذا التفتيش ذات طابع استثنائي يمكن وصفه بحق السلطات العمومية الحلول محل الغرفة الوطنية في أداء مهامها ان تقاعست هذه الأخيرة عن أدائها

ولكن واقع الحال يقول أن هذا التفتيش يأتي موازيا مع التفتيش الذي تقوم به الغرفة الوطنية.

أما عن محتواه وصلاحية وكيل الجمهورية في هذا الشأن وحجية المحاضر التي يحررها عند التفتيش والى أي جهة ترسل هي الأسئلة التي تبقى من اختصاص النيابة؟

نتائج التفتيش:

بعد التفتيش جرت العادة أن يعد المفتش تقريره مشفوعا برايه وبالنقائص التي لاحظها

فاستنادا الى نص المادة 7 من النظام الداخلي للغرفة الوطنية فان هذه الأخيرة تدرس وتبث بصفة إلزامية في التقارير التي تحررها في إطار تفتيشاتها والآراء التي ترسلها الغرف الجهوية اليها وتتخذ كل القرارات المناسبة

ولكن ما هي القرارات المناسبة المتاحة امام الغرفة الوطنية اتخاذها؟:

فبغض النظر عن التقارير التي يلزمها القانون ارسالها الى النائب العام في حالة اكتشاف أفعال خطيرة في المكاتب العمومية، نحن نتساءل عن التدابير الأخرى ورغم ان النظام الداخلي لم ينص على الإحالة على مجلس التأديب فان الطريق الوحيد أمام المخالفات المهنية المكتشفة في التفتيش هي الإحالة على مجلس التأديب طبقا لنص المادة 49 من القانون 06-03

ولكن ماذا لو كان سبب هذا الإخلال نقصا في التكوين هل من شأن الإحالة على مجلس التأديب وضع حد لهذا النقص أم المسالة مجرد عقاب على ما اقترفه من خطا في حق المجتمع؟

وفي آخر هذا المبحث نتساءل عندما نلاحظ مستوى الاهتمام بالتكوين داخل المهنة الذي يمكن وصفه بغير الاحترافي رغم ما نلاحظ من جهود كبيرة تبذل في هذا الشأن. وفي ظل غياب أي مدونة لأخلاقيات المهنة ألا يمكن اعتبار التفتيش نوعا من أنواع التجاوز والميل الواضح لمكيال الوقاية

المبحث الثالث: الرقابة على تفعيل الوسائل الوقائية

ان الرقابة بوجه عام نشاط يهدف الى ضمان استمرارية الخدمة بمستوى أداء يتطور دوريا، كما يبرز مدى اهتمام السلطات العمومية بذلك النشاط من خلال مراقبة حسن أدائه.

وكأسقاط لهذه الملاحظات على موضوعنا، نتساءل عن مدى وجود نظام رقابي لنشاط التكوين واخلاقيات المهنة والتفتيش في مهنة المحضر القضائي

وهل استطاعت هذه الرقابة ضمان حسن أداء الخدمة وبالتالي توفير غطاء الوقاية من الأخطاء المهنية للممارسين من فئة المحضرين القضائيين؟

المطلب الأول: الرقابة على التكوين

بعد ما تطرقنا اليه في المبحث الثاني الخاص بالتكوين بشكليه في مهنة المحضر القضائي فان الرقابة على هذا النشاط الوقائي من شأنه ضمان استمرارية أدائه في إطار الرفع المستمر لمستوى التكوين والمؤطرين.

الرقابة على التكوين لأجل نيل شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي

يمكن الوقوف في محطات محددة لتقييم مدى وجود رقابة على هذا التكوين الأولي للولوج الى المهنة.

مدى احترام برنامج التكوين الذي تم تسطيره

لقد تزامن بداية تكوين الملتحقين بالتكوين الخاص لنيل شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بموجة عنيفة من وباء كورونا القاتل وتوقف التكوين المسطر على إثر ذلك.

وقد اختار المنظمون متابعة التكوين عبر شبكة الأنترنت للأسف التدفق كان جد ضعيف وبالتالي لم يكن ممكنا احترام البرنامج لأسباب قاهرة.

كما أن البرنامج لم تنصب له لجنة بيداغوجية ولم تتم متابعة الدروس التي يلقبها الأساتذة بحيث تميزت الدروس الملقاة بالعفوية وفي كثير من الأحيان بمستوى جد متواضع.

تقييم التكوين

المادة 5 مكرر1:يتولى تأطير التكوين أساتذة يتم اختيارهم من بين المحضرين القضائيين والقضاة واطارات وزارة العدل وأساتذة جامعيين ومختصين في الميادين ذات الصلة بمهنة المحضر القضائي

المادة 5 مكرر 02 يخضع المتربصون الى تقييم في نهاية التكوين النظري والتكوين الميداني. يعد ناجحا في التكوين كل متربص يحصل على علامة 10/20.

المادة 5 مكرر3: يتوج التكوين بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي

لكن ما احاطه المشرع من أحكام رقابية على لحسن أداء هذا التكوين ونجاحانتقاء المترشحين لممارسة هذه المهنة فان بعض المراقبينلاحظوا غياب الرقابة على البيداغوجيا والبرامج التي ينتجها الأساتذة المحاضرون في التكوين النظري ونقص التأطير في التكوين التطبيقي مما أدى الى انتاج دون تطلعات المترشحين

الرقابة على التكوين المتواصل:

رغم أهمية التكوين المتواصل في حياة كل محضر قضائي واعوانه لكونه يمكن كل أعضاء المهنة من تحيين معارفهم، فإننا سبق وأن رئينا غموض أحكام التكوين المتواصل بل تناقضها

فإننا في هذا الباب نتساءل عن أي أحكام في قانون المهنة تنم عن وجود رقابة على تنفيذ سياسة التكوين المتواصل لفائدة المحضرين القضائيين وأعوانهم.

في البداية يجب أن نقر بغياب مثل هذه الأحكام ولا شك ان ما زاد الطين بلة هو عدم اجتماع المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين منذ إنشاء المهنة في طابعها الحر لكون من الاختصاصات الأساسية لهذا المجلس تولي المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة منها اعداد الرامج كما سبق التطرق إلى ذلك.

وفي الميدان نلاحظ على سبيل المثال برمجة الغرفة الجهوية للوسط التكوين الخاص بأعوان مكتب المحضر القضائي بعد غياب طويل دون أن يدفع ذلك أي جهة داخل المهنة أو خارجها إلى الاحتجاج او دفع الغرف الى الالتزام بتطبيق برنامج تكوين متواصل في مواجهة المحضرين القضائيين وأعوانهم.

المطلب الثاني: الرقابة على تطبيق اخلاقيات المهنة

رغم الطابع الوقائي لأخلاقيات المهنة فإن عدم صدور المدونة تطبيقا لمقتضيات القانون 06-03 لا يسمح لنا بالحديث عن آليات رقابة تطبيق هذه النصوص الهامة في حياة مهنة المحضر القضائي في الجزائر.

إلا ان التشريع المقارن الحديث ينم عن تطور ملموس في هذا المجال ففي التشريع الفرنسي صدر قانون رقم 2021-1729 المؤرخ في 22/12/2021 المتضمن الثقة في المؤسسة القضائيةنص على أحكام من شانها إعادة الثقة في المؤسسة القضائية ولتنفيذ هذا القانون تم اتخاذ امر رقم 2022-544 مؤرخ في 13/04/2022 المتعلق بالأخلاقيات وتأديب الضباط العموميين.

لم يكتفي المشرع الفرنسي بوضع مدونة الأخلاقيات بل اعطى للهيئات المهنية آليات من شانها ضمان احترامها حتى لا يبقى المسؤول المهني في وضعية المتفرج في مواجهة خروقات الاخلاقيات فنص في مادته 02 على اجراء جد مهم في الفقرة الأخيرة وهو: على الهيئات الوطنية تحديد عن طريق التنظيم القواعد المهنية التي من شانها ضمان احترام مدونة أخلاقيات المهنة على ان يصادق على هذا التنظيم بقرار من وزير العدل.

ولضمان حسن تحرير هذه المدونة وتطويرها قرر الأمر في مادته03 إعطاء الهيئات الوطنية صلاحيات تعيين لجان استشارية تتكون من محضرين قضائيين وقضاة تسند لها مهام تحرير المدونة وإعطاء آراء حول تطبيقها توضع هذه اللجنة تحت رئاسة رئيس الهيئة الوطنية أو من يعينه لهذا الغرض.

 كما أحال هذا التشريع على تنظيم يصدر عن مجلس الدولة يبين أليات تطبيق هذه المادة.

كما نصت المادة 05 على صلاحيات النائب العام لممارسة مهام الرقابة على الاخلاقيات ويمكنه في هذا الشأن طلب توضيحات للشخص المهني حول الخروقات الملاحظة ومنه له حتى حق اخطار الهيئات المهنية.

وابعد من ذلك فان المادة 06 من هذا المر عززت الهيئات المهنية الوطنية بصلاحيات واسعة للتحرك لوضع حد لهذه الخروقات حتى قبل أي متابعة تأديبية منها على سبيل المثال طلب توضيحات من هذا المهني وحتى استدعاءه، بل توجيه انذار أو امر بوضع حد لتصرف مخالف مشفوعا بغرامة تهديدية….

المطلب الثالث: الرقابة على التفتيش

بعد أن تطرقنا في المبحث الثاني أعلاه الى التفتيش واشكاله والجهة المؤهلة بأدائه وسلطات المفتشين والهيئات المهنية عند البث في تقارير التفتيش

سنتطرق في هذا المطلب الى الرقابة على مهام التفتيش، إذ يمكن أن يحدث أن جهة من الجهات تتقاعس عن أدائه بحيث على سبيل المثال مع قرب انتخابات تجديد الغرف وبحثا عن رضى القاعدة الانتخابية للمحضرين القضائيين قد يؤجل التفتيش وتبقى المكاتب العمومية دون اجراء وقائي هام

فمن هي الجهة التي تتدخل في هكذا حالات أم هناك عدة إجراءات رقابية في هذا الشأن.

الواقع ان حالات مثل هذه من الصعب حدوثها اذ التفتيش مؤطرومراقب بالشكل التالي:

أولا عن طريق تبليغ إجراءات التفتيش ونتائجه

1/ تبلغ الغرفة الوطنية البرنامج السنوي للتفتيش الى وزارة العدل (المادة45)

بحيث ان الغرفة الوطنية ملزمة بالتبليغ المسبق لهذا البرنامج حتى تطلع عليه الوصاية وتطلع على محتواه وربما لإبداء تحفظاتها.

2/ تبليغ تقارير التفتيش الى رئيس الغرفة الوطنية ورئيس الغرفة الجهوية والنائب العام المختص (المادة 47).

بعد التفتيش تحرر محاضر التفتيش التي ستتضمن النقائص الملاحظة إن وجدت ومجرد تبليغها الى الغرف وخاصة الى النائب العام المختص فإن هذه تعد شكلا من أشكال الرقابة التي تخضع الى السلطة التقديرية لهذا الأخير فيما يخص الإجراءات التي يمكن أن يتخذها.

3/ تبليغ وزير العدل حافظ الأختام من قبل رئيس الغرفة الوطنية بحصيلة التفتيش:(المادة 47 فقرة 02 فالمادة المذكورة تلزم رئيس الغرفة الوطنية اعداد تقرير سنوي عن حصيلة نشاط التفتيش وسير مكاتب المحضرين القضائيين

وهي نوع آخر من الرقابة البعدية ان صح التعبير يطلع بموجبها رئيس المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين على نتائج البرنامج السنوي للتفتيش واتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات بوصفه أول مسؤول على القطاع.

ثانيا: عن طريق حلول وكيل الجمهورية المختص في اختصاص الغرفة الوطنية في مهام التفتيش والمراقبة (المادة 46)

وكما سبق ذكره في المبحث الثاني، فإن الجهة الأصيلة لممارسة مهام التفتيش والمراقبة هي الغرفة الوطنية وبالطريقة التي بني التشريع بها يتضح أن وكيل الجمهورية يمارس هذه المهام بالتفتيش والمراقبة بشكل استثنائي جوازي.

غير ان واقع الحال يبين أن النيابة تمارس هذه المهام سنويا وبشكل موازي لممارسة الغرفة الوطنية لهذه المهام.

الخاتمة:

في مستهل هذه الخاتمة أتمنى انني استطعت من خلال هذا العرض جلب اهتمام الباحثين وأصحاب القرار إلى أهمية الوسائل الوقائية في الحد من تبعات المسؤولية المهنية وما ينجر عنها من مساس بسمعة المهنة وجهاز العدالة واهتزاز لثقة مستهلك خدماتنا كما ارجو ان أكون قد وفقت في إعطاء صورة لواقع هذه الوسائل في مهنة المحضر القضائي.

أما عما يمكن استخلاصه من نتائج في هذه الخاتمة فهي تنقسم حسب تقديرنا الى قسمين أولاها مجموعة من الملاحظات، ثانيها مجموعة من التوصيات نأمل أن تدرج في طيات التقرير النهائي لهذا الملتقى الهام.

ففي باب الملاحظات:

المحضر القضائي يخضع في باب المسؤولية المهنية في نطاق القواعد العامة دون أي تخصيص أو تضييق لنطاق قانون العقوبات سيما تجاوبا مع دعوات عصرنة نظامه العقابي، ورغم أن تشديد العقوبة لكل من الضابط العمومي والقاضي رسالة واضحة من المشرع بالأهمية البالغة للمهنتين في جهاز العدالة لكونهما يمارسان جزءا من السلطة العامة، فإن ذلك لم يترجم بصفة صحيحة إذ تم تقليص مدة تكوين الضباط العموميين والتشديد في مدة تكوين سلك القضاء مع توفير مدرسة وطنية للقضاء تعد مفخرة للجزائر.

– لاحظنا التأطير الذي حضي به التكوين الأولي لأجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي غير أن غياب اللجنة البيداغوجية والاختيار غير الموفق للأساتذةأنتج برامج رديئة لا تستجيب لتطلعات الوافدين الجدد.

كما لاحظنا في المقابل غياب تام لمدونة أخلاقيات المهنة لمدة وصلت الى 16 سنة رغم انها التزام قانوني أدرج في أحكام القانون المنظم للمهنةرقم 06-03 وهي من الوسائل الوقائية الهامة في حياة المهن لكونها تطرح مجموعة من السلوكيات النموذجية الواجبة الاتباع من السادة المحضرين في حياتهم المهنية إذ هي مستوحات من الأعراف المهنية.

وفي المقابل بينا التطور الذي وصل اليه أحد نماذج التشريع المقارن وهو التشريع الفرنسي سنة2022من خلال الامر 2022-544 الذي أدرج عناصر تضفي الفعالية على مدونة الاخلاقيات لاسيما بإعطاء صلاحيات الأمر بالامتثال لأحكام المدونة الى رئيس الغرفة الوطنية تحت طائلة غرامة تهديدية يمكنه تصفيتها لضمان تنفيذ المدونة من طرف الممارسين قبل أي متابعة تأديبية.

إضافة الى تعيين لجنة تحرير المدونة متكونة من الممارسين وقضاة شرفيين من المحكمة العليا ومجلس الدولة تفاديا لأي تحيز في إنجازها.

كما أننا وقفنا على عدم انسجام نصوص التكوين المتواصل للمحضر القضائي وأعوانه بشكل أدى إلى غياب التأطير بالأهداف كما وقفنا بكل أسف على غياب أي شكل من أشكال الرقابة على ممارسة هذا الاختصاص من قبل الوصاية.

كما بينا غياب جسور حقيقية بين المتابعة التأديبية والتكوين والتفتيش، إذ الخطا المهني يقابله المتابعة حتى ولو كان سببها نقص أو انعدام التكوين

وكملاحظات عامة يجدر بنا القول أن متابعة كل هذه الوسائل الوقائية تشكو من غياب الاستمرارية لاسيما عند حلول انتخابات تجديد الغرف وتغير الطاقم المسير للغرف إذ نادرا ما تدرج نتائج هذه الاختصاصات في مراسيم تسليم المهام.

بالإضافة إلى أن وضع البرامج التكوينية هو دائما الضحية الأولى سواء كما حدث في تأجيل تطبيق المادة8 في قانون 06-03 أو بتقليص مدة التكوين في تعديل المرسوم التنفيذي 09-77 أو حتى في سوء اختيار الماطرين

 وأمام هذه الملاحظات التي تبين قلة الاهتمام بالوسائل الوقائية من المسؤولية المهنية في مهنة المحضر القضائي نأمل تقديم توصيات نتمنىان تؤدي إلى جلب اهتمام المشرع الجزائري:

بالنسبة لباب التكوين:

إنشاء مدرسة وطنية تتولى مهام تكوين الوافدين الجدد للمهنة وتأطير التكوين المتواصل للممارسين وأعوانهم بشكل احترافي.

تعديل العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى بإدراج عقوبة الإحالة على التكوين كضمانة لعدم إعادة المخالفة المهنية

بالنسبة لباب أخلاقيات المهنة:

الإسراع في اصدار مدونة أخلاقيات مهنة المحضر القضائي مع الدعوة إلى الاطلاع على التطورات الحديثة وادراجها في هذه المدونة لتلعب دورها الوقائي المنتظر.

بالنسبة لباب التفتيش والمراقبة:

بالنظر الى الدور الوقائي الذي يلعبه التفتيش والمراقبة وحيوية استمراره لمراقبة الممارسين نلتمس انشاء مفتشية يتم تعيين مفتشها العام تسند له مهام المراقبة السنوية وليس الظرفية لمكاتب المحضرين القضائيين.

وبالنظر للارتباط الوثيق بين الوقاية والتأديب فإننا نلاحظ ان فكرة العقاب تعد جزاء للخطأ المقترف ولا تضمن حماية مستهلك خدمات مهنة المحضر القضائي من عدم تكرار الخطا بسبب ثغرات في التكوين، فإننا نوصي إلى تعديل العقوبات التأديبية بإدراج عقوبة الإحالة على التكوين على نفقة المخالف.

تلكم هي مجموع التوصيات التي استخلصناها بكل موضوعية بقصد تفعيل الوسائل الوقائية للحدمن المتابعات المختلفة التي يتعرض اليها المحضر القضائي وما ينجر عن ذلك من خراب في حياته المهنية والشخصية.

والله ولي التوفيق

الأستاذ بوسماحة محمد

محضر قضائي

مراجع المداخلة

بلغيثية البشير، المسؤولية القانونية للمحضر القضائي في ظل التشريع الجزائري، مذكرة نيل شهادة الماستر، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية،2019

تقرير لجنة إصلاح العدالة، وزارة العدل، بدون سنة الصدور

القانون رقم 91-03 المؤرخ في 08 يناير 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.

المرسوم التنفيذي رقم91-185 المؤرخ في 01 يونيو1991 يجدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها (جريدة رسمية رقم27/1991).

القرار المؤرخ في 01/09/1993 يتضمن النظام الداخلي للعرفة الوطنية للمحضرين (القضائيين)، (جريدة رسمية رقم74/1993).

القرار المؤرخ في 01/09/1993 يتضمن النظام الداخلي للغرف الجهوية للمحضرين(القضائيين)

القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20/02/2006 يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي (جريدة رسمية رقم2006/

المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرخ في 11 فبراير 2009، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها. (جريدة رسمية رقم11/2009).

المرسوم التنفيذي رقم18-85 المؤرخ في 05 مارس 2018 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرخ في 11/02/2009 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها (جريدة رسمية رقم15/2018).

L’ordonnance n0 2022-544 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, journal officiel de la république française 14/04/2022.

 المسؤولية القانونية للمحضر القضائي في ظل التشريع الجزائري، المرجع السابق ص04.[1]

[2]Les 30 propositions du rapport Coulon pour dépénaliser le droit des affaires.

ملتقي جهوي من تنظيم الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط[3]

تقرير لجنة اصلاح العدالة، وزارة العدل.[4]