من نحن

من نحن

المحضر القضائي ضابط عمومي أوكلت له الدولة جزئا من صلاحياتها يتمثل في تنفيذ أحكام القضاء وسخرت له في ذلك مجموعة من الأليات والوسائل التي يلجأ اليها لتنفيذ تلك السندات، سواء وديا أو حتى جبرا على الأشخاص الممتنعين، وتنحصر مهام المحضر القضائي في مجال التنفيذ في تنفيذ السندات التي تتضمن حقوقا مدنية دون الاجراءات الجزائية منها التي أوكلها المشرع لأجهزة أخرى، وبالاضافة الى ذلك يضطلع المحضر القضائي بمجموعة من المهام حددها المشرع في نصوص تنظيم مهنة المحضر القضائي منها ما يختص بها حصرا دون غيره من الهيئات الأخرى.

هل يعتبر المحضر القضائي موظفًا قضائيًا أو عموميًا أو ضابط عموميا؟

على خلاف الاعتقاد الشائع فإن المحضر القضائي ليس موظفا عموميا ولا قضائي ولا تسري عليه قوانين الوظيف العمومي ولا موظفي الاسلاك القضائية وانما هو ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تسيير مكتب لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، ويوضع مكتب المحضر القضائي تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجده، ويمتد الاختصاص الاقليمي لمكتبه لدائرة إختصاص المجلس القضائي التابع له.

ماهي اختصاصات المحضر القضائي وماهي الأعمال والوظائف التي يقوم بها؟

يضطلع المحضر القضائي بمجموعة من المهام التي نص عليها القانون نذكر منها:

1- تبليغ العقود والعرائض والسندات والإعلانات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات، ما لم يحدد القانون طرًقا أخرى للتبليغ،

2- تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية والسندات التنفيذية، طبقا للتشريع الساري المفعول.

3- الجرد والتقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية أو غير المادية والعقارات التي ينص عليها القانون أو الأحكام والقرارات القضائية أو بطلب من الأطراف، مع مراعاة أحكام نص المادة 720٠ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، وصلاحيات إدارة أملاك الدولة.

4- بيع المنقولات والأموال المنقولة المادية للمتأخرين عن دفع الضريبة، مع مراعاة التشريع الساري المفعول.

5- بيع المنقولات والعقارات المـحجوزة بالمزاد العلني طبقا للتشريع الساري المفعول. 

6- القيام بالمزايدات المتعلقة بالإيجار والبيع بطلب من الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، وفقا للتشريع الساري المفعول،

7- القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا أو قبول عرضها وإيداعها، 

8- بيع أموال المؤسسات الخاضعة للتصفية، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك،

9- القيام بمعاينات مادية بحتة بناء على طلب الأطراف، وبكل الوسائل المتاحة،

10- القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي، أو تلقي تصريحات دون إبداء رأيه،

11- تقديم استشارات في حدود اختصاصه، وتمكينه من إجراء الوساطة والصلح.

12- وزيادة على المهام المذكورة أعلاه، يتولى المـحضر القضائي المهام المخولة له بمقتضى التشريع الساري المفعول.